|

* الديباجة
ان جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية ويشار لهما فيما بعد
"الطرفان" واقرار امنهما باهمية تعزيز امنهما المشترك والمساهمة في
السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الارهاب والتعاون في مجالات الامن
والدفاع ولردع التهديدات الموجهة ضد سيادة وامن ووحدة اراضي العراق.
واذ يؤكدان ان مثل هذا التعاون مبني على اساس الاحترام الكامل لسيادة
كليهما وفق اهداف ومبادئ الامم المتحدة.
ورغبة منهما في التوصل الى تفاهم مشترك يعزز التعاون بينهما.
ودونما اضرار بسيادة العراق على ارضه ومياهه واجوائه.
وبمقتضى التعهدات المشتركة كشريكين ذوي سيادة ومستقلين ومتكافئين قد
اتفقا على ما يلي:
* المادة الاولى : المجال والغرض
ـ يحدد هذا الاتفاق الاحكام والمتطلبات الاساسية التي تنظم الوجود
المؤقت ونشاطات وانسحاب القوات الاميركية من العراق.
* المادة الثانية : تعريف المصطلحات
1ـ المنشات والمساحات المتفق عليه هي المنشات والمساحات المملوكة
لحكومة العراق التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة اعتبارا من تاريخ
سريان مفعول هذا الاتفاق ان مثل هذه المنشات والمساحات المتفق عليها
تحدد في قائمة تقدمها قوات الولايات المتحدة وتراجع بصورة مشتركة من
الطرفين. وتتضمن هذه المنشات والمساحات المتفق عليها كذلك تلك التي
يمكن ان تقدم الى قوات الولايات المتحدة خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق
ولاغراضه باتفاق الطرفين.
المقترح العراقي: طلب الوفد العراقي من الوفد الاميركي تقديم قائمة
بالمنشات والمساحات المطلوبة بغية الاتفاق عليها والتي ستكون متاحة
لاستخدام القوات الاميركية في 1/1/2009 لغرض اعتبارها ملحقا مرفقا
بالاتفاق.
2 ـ قوات الولايات المتحدة تعني الكيان الذي يضم افراد القوات والعنصر
المدني وجميع ممتلكات واجهزة ومواد القوات المسلحة للولايات المتحدة
الموجودة على اراضي العراق.
3 ـ افراد القوات تعني اي فرد ينتمي الى جيش الولايات المتحدة او
القوات البحرية او الجوية او مشاة البحرية او حرس السواحل.
4 ـ افراد العنصر المدني تعني اي مدني يعمل لدى وزارة الدفاع الاميركية
ولا يشمل هذا الاصطلاح الافراد المقيمين عادة في العراق.
5 ـ المتعاقدون مع الولايات المتحدة والمستخدمون العاملون لدى
المتعاقدين مع الولايات المتحدة تعني الاشخاص او الكيانات المشروعة غير
العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون اميركيون او مواطنو بلد ثالث
والموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والامن في العراق الى قوات
الولايات المتحدة او نيابة عنها وذلك بموجب عقد او عقد من الباطن مع
قوات الولايات المتحدة. ولا يشمل هذان المصطلحان الافراد او الكيانات
المشروعة المقيمة عادة على الاراضي العراقية.
6 ـ العجلات الرسمية يقصد بها العجلات التجارية التي يمكن تحويرها
لاغراض الامن والمصممة اساسا للحركة على الطرق المختلفة ولنقل الافراد.
7 ـ "العجلات العسكرية" يقصد بها كافة انواع العجلات التي تستخدمها
قوات الولايات المتحدة والمخصصة اصلا للاستخدام في العمليات القتالية،
وتحمل ارقاما وعلامات مميزة خاصة وفق التعليمات والانظمة المعمول بها
في قوات الولايات المتحدة.
8 ـ المعدات الدفاعية تعني المنظومات والاسلحة والعتاد والمعدات
والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصرا، والتي تحتاجها
قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالانشطة المتفق عليها بمقتضى هذا
الاتفاق. والتي لا ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر بمنظومات اسلحة
الدمار الشامل (الاسلحة الكيماوية والاسلحة النووية والاسحلة
الراديولوجية والاسلحة البيولوجية والنفايات المرتبطة بمثل هذه
الاسلحة.
9 ـ الخزن تعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولايات
المتحدة فيما يتعلق بالانشطة المتفق عليه بمقتضى هذا الاتفاق.
10 ـ الضرائب والرسوم تعني كل الضرائب والرسوم (بما فيها الرسوم
الجمركية). والجبايات من اي نوع كان التي تفرضها حكومة العراق واجهزتها
ومحافظاتها وفقا للقوانين والانظمة العراقية. ولا يشمل ذلك الرسوم التي
تستحصلها الحكومة واجهزتها ومحافظاتها وعن خدمات تطلبها وتحصل عليها
قوات الولايات المتحدة.
* المادة الثالثة : احترام القوانين
- يلتزم افراد القوات المسلحة الاميركية وافراد العنصر المدني عند
القيام بالعمليات العسكرية وفق هذا الاتفاق باحترام القوانين والاعراف
والتقاليد والاتفاقيات العراقية ويمتنعون عن اي نشاطات لا تتماشى مع نص
وروح هذا الاتفاق ومن واجب الولايات المتحدة اتخاذ كافة الاجراءات
الضرورية لهذا الغرض.
* المادة الرابعة : المهام
- لغرض ردع اي من التهديدات الداخلية والخارجية او كلها ضد جمهورية
العراق، وتعزيزا للتعاون لالحاق الهزيمة بالقاعدة في العراق والمجموعات
الخارجة عن القانون الاخرى، على اساس مؤقت. اتفق الطرفان على ما يلي:
1ـ تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة
لاغراض مساندة العراق في جهوده من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في
العراق. بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد القاعدة والمجموعات
الارهابية الاخرى والمجموعات الخارجة على القانون بما في ذلك فلول
النظام السابق.
2 ـ تجري العمليات العسكرية بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق
وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية. ان التنسيق حول كل تلك العمليات
العسكرية سوف تشرف عليه لجنة مشتركة لتنسيق العمليات JMOCC يتم تشكيلها
بموجب هذا الاتفاق والقضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية والتي لا تحل
من قبل هذه اللجنة تقدم الى اللجنة الوزارية المشتركة.
3 ـ تنفذ مثل تلك العمليات مع الاحترام الكامل للدستور العراقي
ولقوانين العراق، وبما يتلاءم مع السيادة والمصالح الوطنية العراقية
حسبما تحددها حكومة العراق، وطبقا للقانون الدولي المنطبق بذلك. ومن
واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين واعراف وتقاليد العراق.
4 ـ يعتزم الطرفان استمرار جهودهما للتعاون ولتعزيز قدرات العراق
الامنية بما في ذلك التدريب والتجهيز والدعم وتاسيس وتحديث المنظومات
الادارية.
5 ـ ما من شيء في هذا الاتفاق يحد من حق الطرفين في الدفاع عن النفس.
* المادة الخامسة : عائدية الممتلكات
1 ـ يمتلك العراق جميع المباني والانشاءات والهياكل غير المنقولة
المتصلة بالارض والقائمة في المنشات والمساحات المتفق عليها، بما في
ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها او تشيده او تغيره او
تحسنه.
2 ـ تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء او اعمال التحوير او
التطوير في المنشات والمساحات المتفق عليها والتي تقدم لاستخدامها
حصريا. تتشاور قوات الولايات المتحدة مع السلطات العراقية حول اعمال
البناء والتحوير والتطوير. وتسعى للحصول على موافقة حكومة العراق على
مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشات
والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء او التحوير او
التطوير حسب نسبة الاستخدام. وتتحمل الولايات المتحدة دفع رسوم الخدمات
المطلوبة والتي تحصل عليها في المنشات والمساحات المتفق عليها
لاستخدامها الحصري. ويتحمل الطرفان دفع رسوم الخدمات المطلوبة والتي
يتم الحصول عليها في المنشات والمساحات المشتركة حسب نسبة الاستخدام.
3 ـ عند اكتشاف اي موقع تاريخي او ثقافي او العثور على مورد استراتيجي
في المنشات والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل اعمال البناء او التطوير
او التحوير فورا ويبلغ الممثلون العراقيون في اللجنة المشتركة.
4 ـ تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشات المتفق عليها واية
انشاءات او هياكل غير منقولة قامت ببنائها او تثبيتها او اقامت عليها
خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق. وحسب اليات واسبقيات تضعها اللجنة
المشتركة وتسلم الى العراق خالية من اية ديون واعباء مالية، ما لم يتفق
الجانبان على خلاف ذلك.
5 ـ تعيد الولايات المتحدة الى العراق المنشات والمساحات المتفق عليها
ذات الاهمية التراثية والمعنوية والسياسية واية منشات وهياكل عليها،
بنتها او ركبتها او انشاتها بمقتضى اليات واولويات وفترة زمنية حسب ما
تتفق عليه اللجنة المشتركة. عند بدء سريان مفعول هذا الاتفاق سوف تعيد
قوات الولايات المتحدة الى العراق حالا الممتلكات المذكورة في الملحق
المرفق والرسالة الموجهة الى وزير خارجية العراق من سفارة الولايات
المتحدة والمؤرخة في (....).
6 ـ تعاد بقية المنشات والمساحات المتفق عليها الى السلطات العراقية
عند انتهاء العمل بهذا الاتفاق او عندما لم تعد قوات الولايات المتحدة
بحاجة الى تلك المنشات.
7 ـ تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة
بملكية كل المعدات والمواد والامدادات والانشاءات المنقولة والممتلكات
الاخرى المنقولة المستوردة الى العراق او التي تم الحصول عليها داخل
اراضي العراق فيها يتعلق بهذا الاتفاق.
* المادة السادسة : استخدام المنشات والمساحات
المتفق عليها
1 ـ مع مراعاة الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي اطار تبادل وجهات
النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق يضمن العراق امكانية الوصول الى
المنشات والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات
المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى
هؤلاء المتعاقدين والافراد او الكيانات الاخرى، حسبما يتفق عليه
الطرفان. تسلم تلك المنشات الى العراق خالية من اية ديون او اعباء
مالية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، عندما تنتفي حاجة الولايات
المتحدة اليها.
2 ـ يصرح العراق بموجب هذا الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بان تمارس
من داخل المنشات والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات الضرورية
لانشاء واستخدام وصيانة وتامين تلك المنشات والمساحات المتفق عليها.
ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون بينهما فيما يتعلق بممارسة تلك الحقوق
والسلطات في المنشات والمساحات ذات الاستخدام المشترك. والتي تكون
ضرورية لانشاء او استخدام تلك المنشات والمساحات.
3 ـ تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشات والمساحات
المتفق عليها والمخصصة لاستخدامها حصريا. ويقوم الطرفان بالتنسيق بشان
الدخول الى المنشات والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب
اليات تضعها اللجنة المشتركة.
* المادة السابعة : وضع وخزن المعدات الدفاعية
يجوز لقوات الولايات المتحدة ان تضع داخل المنشآت والمساحات وفي مواقع
أخرى يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية وتجهيزات ومواد تحتاجها الولايات
المتحدة والمرتبطة بألانشطة المتفق عليها وفق هذا الاتفاق ويكون
استخدام وتخزين هذه المعدات متناسبا مع المهام المؤقتة لقوات الولايات
المتحدة في العراق , ولا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات
اسلحة الدمار الشامل ( الاسلحة الكيمياوية والاسلحة النووية والاسلحة
الراديولوجية والاسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الاسلحة).
وتتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام ونقل المعدات
الدفاعية المملوكة لها والتي يتم تخزينها في العراق . وتضمن ان لايتم
خزن متفجرات أو ذخيرة قرب المناطق السكنية . ولها الحق في نقل تلك
المواد . وسوف تزود الولايات المتحدة حكومة العراق بالمعلومات الضرورية
عن اعداد وانواع هذه المخزونات .
* المادة الثامنة : حماية البيئة
يتفق الطرفان على تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة تنسجم مع حماية البيئة
الطبيعية والصحة والسلامة البشرية . وتؤكد الولايات المتحدة التزامها
باحترام القوانين البيئية والانظمة والمعايير العراقية المرعية في
تنفيذ سياساتها . كما يلتزم العراق بتطبيق القوانين والانظمة والمعايير
لحماية صحة وسلامة القوات المسلحة الاميركية .
* المادة التاسعة : حركة المركبات والسفن
والطائرات
1 ـ يجوز للمركبات والسفن التي تشغلها الولايات المتحدة او لحساب
القوات المسلحة حصرا ان تدخل وتخرج وتتحرك داخل الاراضي العراقية
لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق. مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة
البرية والبحرية وتضع اللجنة المشتركة الاجراءات والقواعد الملائمة
لتنظيم هذه الحركة.
2 ـ يصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل
في حينه حصرا بموجب عقد مع وزارة الدفاع الاميركية بالتحليق في الاجواء
العراقية والقيام بالتزود بالوقود جوا والهبوط والاقلاع داخل ارض
العراق لاغراض هذا الاتفاق. وتمنح السلطات العراقية للطائرات المشار
اليها اذنا كل سنة بالهبوط على اراضي العراق والاقلاع منها لاغراض
تنفيذ هذا الاتفاق. مع مراعاة الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران
والملاحة الجوية ذات الصلة. ولا تتعرض طائرات حكومة الولايات المتحدة
والطائرات المدنية التي تعمل حصرا بموجب عقد مع وزارة الدفاع الاميركية
وسفنها ومركباتها الى صعود اي طرف على متنها دون رضا سلطات قوات
الولايات المتحدة على ذلك ولا تكون عرضة للتفتيش وتتخذ اللجنة المشتركة
بهذا الامر الاجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور.
3 ـ تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي الى السلطات
العراقية فور دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
4 ـ للعراق ان يطلب من قوات الولايات المتحدة القيام مؤقتا بمهمة
المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي. وسوف تنقل هذه المهمة الى
حكومة العراق بناء على طلب من حكومة العراق، وسوف تشترك السلطات
العراقية المعنية مع سلطات الولايات المتحدة في عملية المراقبة
والسيطرة على حركة الطائرات المدنية والعسكرية خلال هذه الفترة
المؤقتة.
5 ـ لا تفرض على طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي
تعمل في حينه حصرا بموجب عقد مع وزارة الدفاع الاميركية اية ضرائب او
رسوم او رسوم مشابهة. بما في ذلك رسوم التحليق او رسوم الملاحة الجوية
او الهبوط او الانتظار في المطارات المملوكة للحكومة او التي تشغلها
الحكومة على ارض العراق ولا تفرض على السفن المملوكة لقوات الولايات
المتحدة الاميركية او الجاري استخدامها في حينه حصرا من جانب قوات
الولايات المتحدة الاميركية اي ضرائب او رسوم او رسوم مشابهة في
الموانئ التي تمتلكها او تديريها الحكومة في ارض العراق. ولا تتعرض تلك
المركبات والسفن والطائرات الى اي تفتيش وتعفى من متطلبات التسجيل داخل
العراق.
6 ـ تدفع قوات الولايات المتحدة الاميركية رسوما مقابل الخدمات التي
تطلبها وتتلقاها. 7ـ يزود كل من الطرفين الطرف الاخر بالخرائط وغير ذلك
من المعلومات الاخرى المتاحة عن مواقع حقول الالغام والمعوقات الاخرى
التي يمكن ان تعرقل الحركة داخل اراضي ومياه العراق ويعرضها للخطر.
* المادة العاشرة : اجراءات التعاقد
* يجوز لقوات الولايات المتحدة ابرام عقود بموجب القانون الاميركي
لشراء المواد والخدمات في العراق، ويشمل ذلك خدمات اعمال البناء
والتشييد، ولقوات الولايات المتحدة شراء ما يلزمها من هذه المواد
والخدمات من اي مصدر وعليها ان تحترم القانون العراقي عند التعاقد،
وتتعاقد مع موردين عراقيين للمواد والخدمات بالقدر الممكن عندما تكون
عطاءاتهم تنافسية وتمثل افضل قيمة. وتزود قوات الولايات المتحدة
السلطات العراقية باسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود
ذات الصلة.
* المادة الحادية عشرة : الخدمات والاتصالات
1 ـ لقوات الولايات المتحدة انتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من
الخدمات الاخرى للمنشات والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات
العراقية من خلال اللجنة المشتركة.
2 ـ تمتلك حكومة العراق جميع الترددات. وتتولى السلطات العراقية
المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من
خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية JMOCC وتعيد هذه القوات
الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها.
3 ـ لقوات الولايات المتحدة تشغيل انظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية
الخاصة بها (وذلك وفقا لتعريف عبارة الاتصالات السلكية واللاسلكية
الوارد في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادر
عام 1992، ويشمل ذلك حق استخدام ما يلزم من السبل والخدمات الخاصة
بانظمتها لتامين القدرة الكاملة على تشغيل انظمة الاتصالات السلكية
واللاسلكية. وتشغل قوات الولايات المتحدة انظمتها وفق دستور الاتحاد
الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية وتطبق انظمة اللاسلكي هذه حيثما
كان ذلك قابلا للتطبيق.
4 ـ لاغراض هذا الاتفاق تعفى قوات الولايات المتحدة من اية متطلبات
تتعلق بدفع رسوم عن استخدام موجات الارسال والترددات المخصصة او التي
تخصص مستقبلا، بما في ذلك اية رسوم ادارية او اية رسوم اخرى ذات
العلاقة.
5 ـ تنسق قوات الولايات المتحدة مع السلطات العراقية المختصة بشان اي
مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشات والمساحات المتفق
عليها.
* المادة الثانية عشرة : الولاية القانونية
1 ـ تكون للولايات المتحدة الولاية القانونية على افراد القوات المسلحة
والعنصر المدني داخل وخارج المنشات والمساحات التي تستخدمها تلك القوات
حصريا.
المقترح العراقي: اقترح الوفد العراقي ان تكون الفقرة كما يلي:
تكون للولايات المتحدة الولاية القانونية على افراد القوات المسلحة
والعنصر المدني داخل المنشات والمساحات التي تستخدمها تلك القوات
حصريا، وخارجها اثناء اداء الواجب باستثناء الاعمال العمدية والخطا
الجسيم.
اقترح الوفد الاميركي الصياغة التالية لهذه الفقرة:
كاحكام مؤقتة ولغاية اكتمال انسحاب القوات المقاتلة للولايات المتحدة
من العراق كما مشار اليه في الفقرة 1 من المادة 26 وبانتهاء الاعمال
القتالية، تكون لسلطات الولايات المتحدة الولاية القانونية على افراد
القوات المسلحة والعنصر المدني داخل وخارج المنشات والمساحات التي
تستخدمها تلك القوات حصريا.
2 ـ تولي الولايات المتحدة كامل الاعتبار لاي طلب يقدم من العراق
للولاية على افراد القوات المسلحة الاميركية والعنصر المدني عن جرائم
تشتمل على افعال عمدية وخطا جسيم والتي تخرق القانون العراقي وسوف تحال
مثل تلك الطلبات للولاية القانونية العراقية الى اللجنة الفرعية
المشتركة المعنية بالولايات القضائية ويتم تسويتها بالاتفاق المتبادل
بين الطرفين.
مقترح الوفد العراقي: اقترح الوفد العراقي ان تكون هذه الفقرة كما يلي:
تكون الولاية القضائية للعراق على افراد القوات المسلحة الاميركية
والعنصر المدني عند ارتكابهم جرائم تشمل افعالا عمدية وخطا جسيما والتي
تخرق القانون العراقي وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالولاية
القضائية اتخاذ ما يقتضي لتسوية القضية بالاتفاق المتبادل.
3 ـ يكون للعراق الولاية القانونية على المتعاقدين مع الولايات
ومستخدميهم عند مخالفتهم القانون العراقي.
4 ـ تبلغ قوات الولايات المتحدة السلطات العراقية حينما تبدا تحقيقا
جنائيا حول سلوك احد افراد القوات او العنصر المدني والتي يمكن ان
تتناول شخصا يعيش عادة في العراق كضحية. ويضع الطرفان الاجراءات لاحاطة
هؤلاء الاشخاص علما حسب ما يكون ملائما، بوضع التحقيق في الجريمة
وتوجيه التهم للجاني المشتبه فيه وموعد اجراءات المحكمة ونتائج عملية
التفاوض ما لم توجه المحكمة بغير ذلك وان يسمعوا خلال اجراءات نطلق
الحكم العلنية والتشاور مع محام حول المحاكمة في هذه القضية ومساعدتهم
في تقديم المطالبة كيفما يكون مناسبا بمقتضى المادة 21. وسوف تسعى
الولايات المتحدة حينما يكون ذلك ملائما ومتفقا عليه بين الجانبين لعقد
المحاكمات في العراق. واذا عقدت المحاكمة في الولايات المتحدة فتبذل
الجهود لتسهيل حضور الضحايا في المحاكمة.
5 ـ بطلب من اي من الطرفين يوافق الطرفان على ان يساعد كل منهما الاخر
في التحقيق في الحوادث وجمع وتبادل الادلة من اجل ضمان حق سير العدالة.
6 ـ اعضاء القوات والعنصر المدني الذين تلقي السلطات العراقية القبض
عليهم او تحتجزهم سوف يسلمون فورا الى سلطات قوات الولايات المتحدة.
المقترح العراقي: اقترح الوفد العراقي ما يلي:
اعضاء القوات والعنصر المدني الذين تلقي السلطات العراقية القبض عليهم
او تحتجزهم سوف يهياون لتسليمهم الى سلطات قوات الولايات المتحدة
المختصة خلال 24 ساعة.
* المادة الثالثة عشرة : حمل الاسلحة وارتداء
البزات الرسمية
- لافراد القوات المسلحة والعنصر المدني حيازة وحمل الاسلحة العائدة
لحكومة الولايات المتحدة اثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح
ووفق الاوامر الصادرة لهم، وحسب متطلباتهم وواجباتهم، كما يجوز لافراد
القوات المسلحة ان يرتدوا البزات الرسمية خلال الواجب في العراق.
* المادة الرابعة عشرة : الدخول والمغادرة
1 ـ لاغراض هذا الاتفاق يجوز لافراد القوات الاميركية والعنصر المدني
دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية المغادرة والوصول بموجب
بطاقات هوية صادرة لكل منهم من الولايات المتحدة وتتولى اللجنة
المشتركة وضع الية وسياق التدقيق الذي ستقوم به السلطات العراقية
المختصة.
2 ـ لغرض التدقيق تقدم قوات الولايات المتحدة الى السلطات العراقية
قائمة باسماء افراد القوات والعنصر المدني الداخل الى العراق والخارج
منه مباشرة عن طريق المنشات والمساحات المتفق عليها.
3 ـ تطبق القوانين العراقية النافذة على الدخول والخروج من العراق على
الاخرين ولا تطبق على افراد القوات او العنصر المدني.
* المادة الخامسة عشرة: الاستيراد والتصدير
1ـ لغرض تنفيذ هذا الاتفاق، بما في ذلك التدريب والخدمات، يجوز لقوات
الولايات المتحدة والمتعاقدين معها ان يستوردوا الى العراق ويصدروا منه
ويعيدوا تصدير وينقلوا ويستخدموا فيه اي معدات او تجهيزات او مواد او
تكنولوجيا او تدريب او خدمات بشرط ان لا تكون المواد التي يستوردونها
او يجلبونها ممنوعة في العراق اعتبارا من وقت سريان مفعول هذا الاتفاق،
ولا تخضع هذه المواد للتفتيش او لمتطلبات الاجازات او لاية قيود اخرى،
لا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة لاي
تفتيش او اية قيود عدا متطلبات الاجازة المذكورة لاحقا. وتعمل اللجنة
المشتركة مع وزارة التجارة العراقية لتسهيل توفير متطلبات الحصول على
الاجازة وفقا للقانون العراقي المتعلق بتصدير البضائع من قبل قوات
الولايات المتحدة.
2 ـ لافراد القوات والعنصر المدني استيراد واعادة تصدير واستخدام
المواد والاجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض الاستهلاك او الاستخدام
الشخصي ولا يخضع استيراد واعادة تصدير ونقل واستخدام مثل هذه المواد
المستوردة في العراق الى اجازات او قيود او ضرائب او رسوم جمركية او
اية رسوم اخرى تقدر في العراق، كما هو مبين في المادة 2، الفقرة 10،
باستثناء الخدمات المطلوبة التي يتم الحصول عليها وينبغي ان تكون
الكميات المستوردة معقولة وبما يتناسب مع الاستعمال الشخصي وسوف تتخذ
سلطات قوات الولايات المتحدة اجراءات لضمان عدم تصدير اي مفردات او
مواد ذات اهمية ثقافية او تاريخية بالنسبة للعراق.
3 ـ يتم تفتيش المواد المذكورة في الفقرة 2 بصورة عاجلة في مكان متفق
عليه، وحسب السياقات التي تضعها اللجنة المشتركة.
4 ـ تخضع المواد المستوردة المعفاة من الضرائب وفقا لهذا الاتفاق
للضرائب والرسوم الجمركية كما هو مبين في المادة 2 الفقرة 10، او اية
رسوم اخرى تقدر قيمتها في وقت البيع، عند بيعها داخل العراق لافراد او
كيانات غير مشمولة بالاعفاء الضريبي او الامتيازات الخاصة بالاستيراد،
ويدفع المنقول اليه الضرائب والرسوم الجمركية.
5 ـ لا يجوز الاستيراد والاستخدام للمواد المشار اليها في فقرات هذه
المادة لاغراض تجارية.
* المادة السادسة عشرة : الضرائب
1 ـ لا تفرض اي ضرائب او رسوم، كما هي معرفة في المادة 2، الفقرة 10،
والتي تقدر قيمتها وتعرض في اراضي العراق، على السلع والخدمات التي
تحصل عليها قوات الولايات المتحدة في العراق او بالنيابة عنها لاغراض
الاستخدام الرسمي، او على السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها في
العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة.
2 ـ لا يتحمل افراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني مسؤولية دفع
اية ضريبة او رسوم تحدد قيمتها وتفرض في اراضي العراق، ما لم تكن مقابل
خدمات تطلب ويتم الحصول عليها.
* المادة السابعة عشرة : الاجازات والتراخيص
1ـ يوافق العراق على قبول اجازات السياقة النافذة المفعول الصادرة عن
سلطات الولايات المتحدة الى افراد القوات والعنصر المدني ومستخدمي
المتعاقدين مع الولايات المتحدة دون ان يعرض اي من حامليها لامتحان او
رسوم لتشغيل المركبات والسفن والطائرات العائدة الى قوات الولايات
المتحدة في العراق.
2ـ يوافق العراق على قبول اجازات السياقة النافذة المفعول الصادرة عن
سلطات الولايات المتحدة الى افراد القوات والعنصر المدني والى مستخدمي
المتعاقدين مع الولايات المتحدة لتشغيل سياراتهم الخاصة داخل اراضي
العراق، ويوافق العراق ايضا على قبول تلك الاجازات او التراخيص
باعتبارها نافذة، ودون ان يخضع ايا من حامليها الى اختبار او رسوم.
3ـ يوافق العراق على قبول صلاحية جميع التراخيص المهنية الصادرة عن
سلطات الولايات المتحدة الى افراد القوات او العنصر المدني او مستخدمي
المتعاقدين مع الولايات المتحدة، والمتعلقة بالخدمات التي يقدمونها في
اطار ادائهم لواجباتهم الرسمية او التعاقدية لصالح قوات الولايات
المتحدة وافراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة،
والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين، وفقا للشروط المتفق عليها
بين الطرفين. ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك.
* المادة الثامنة عشرة : المركبات الرسمية
والعسكرية
1 ـ تعرف المركبات الرسمية بانها المركبات التجارية التي قد تحور
لاغراض امنية. وتحمل هذه المركبات لوحات معدنية رسمية عراقية يتم
الاتفاق بشانها بين الطرفين. وتقوم السلطات العراقية، بناء على طلب من
سلطات قوات الولايات المتحدة، باصدار لوحات التسجيل للعجلات الرسمية
الخاصة بقوات الولايات المتحدة دون رسوم، وفقا للسياقات المستخدمة مع
القوات المسلحة العراقية، وتدفع سلطات قوات الولايات المتحدة الى
السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات.
2 ـ يوافق العراق على قبول صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات
الولايات المتحدة للمركبات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة.
3 ـ تعفى جميع العجلات العسكرية التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة
حصريا من متطلبات التسجيل والاجازات، وتميز بارقام واضحة على تلك
العجلات.
* المادة التاسعة عشرة : خدمات النشاطات السائدة
1 ـ لقوات الولايات المتحدة، او لاخرين بالنيابة عن قوات الولايات
المتحدة، القيام بواجبات انشاء وادارة انشطة وكيانات داخل المنشات
والمساحات المتفق عليها، والتي يمكن من خلالها تقديم الخدمات لافراد
القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي
المتعاقدين مع الولايات المتحدة، ويمكن ان تشمل هذه الكيانات والانشطة
مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية، ومتاجر بيع الاغذية والادوية
والسلع والخدمات الاخرى ومناطق مختلفة يقدم فيها الترفيه وخدمات
الاتصال اللاسلكية والاذاعية، ولا يتطلب انشاء هذه الخدمات اصدار
اجازات بذلك.
2 ـ تخضع الخدمات الاذاعية والاعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها
نطاق المنشات والمساحات المتفق عليها للقوانين العراقية.
3 ـ يقتصر الوصول الى خدمات النشاطات السائدة على افراد قوات الولايات
المتحدة والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم
والاشخاص والكيانات التي يتم الاتفاق عليها. وتتخذ سلطات قوات الولايات
المتحدة الاجراءات المناسبة للحيلولة دون اساءة استخدام الخدمات التي
تقدمها الانشطة المذكورة، والحيلولة دون بيع او اعادة بيع السلع
والخدمات المشار اليها الى اشخاص لم يؤذن لهم بالوصول الى هذه الكيانات
والاستفادة مما تقدمه من خدمات. وتحدد قوات الولايات المتحدة ارسال
البث الاذاعي والبرامج التلفزيونية للمستلمين المخولين.
4 ـ تتمتع الكيانات والانشطة التي تقدم الخدمات المشار اليها في هذه
المادة بنفس الاعفاءات المالية والضريبية التي تتمتع بها قوات الولايات
المتحدة، بما في ذلك الاعفاءات المكفولة في المادتين 15 و 16 من هذا
الاتفاق. ويتم تشغيل وادارة هذه الكيانات والانشطة التي تقدم الخدمات
وفقا لانظمة الولايات المتحدة، ولن تكون تلك الكيانات والانشطة ملزمة
بتحصيل او دفع ضرائب او رسوم اخرى عن الانشطة المتصلة بعملياتها.
5 ـ يخضع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكرية الى تصديق سلطات
الولايات المتحدة، ويعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات
العراقية.
* المادة العشرون : العملة والصرف الاجنبي
1 ـ لقوات الولايات المتحدة حق استخدام اي مبلغ من النقد بالعملة
الاميركية او المستندات المالية المحددة قيمتها بعملة الولايات المتحدة
لاغراض هذا الاتفاق حصرا. ويكون استخدام العملة العراقية والمصارف
الخاصة بالقوات الاميركية وفقا للقوانين العراقية.
2 ـ لقوات الولايات المتحدة ان توزع على افراد القوات والعنصر المدني
والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات
المتحدة، او تبدل لهم اي عملة او سنداتها وذلك بالحد المطلوب لغرض
السفر المسموح به، بما في ذلك السفر في الاجازة.
3 ـ لا تخرج قوات الولايات المتحدة العملة العراقية من العراق، وعليها
اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع افراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين
مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة من اخراج
العملة العراقية من العراق.
* المادة الحادية والعشرون : المطالبات
1 ـ باستثناء المطالبات الناشئة من العقود يتنازل الطرفان عن حق مطالبة
الطرف الاخر بالتعويض عن اي ضرر او خسارة او تدمير يلحق بممتلكات، او
تعويض عن اصابات او وفيات قد تحدث لافراد القوات المسلحة او العنصر
المدني لاي من الطرفين، والناجمة عن اداء واجباتهم الرسمية في العراق.
2 ـ تدفع سلطات قوات الولايات المتحدة تعويضا عادلا ومعقولا لتسوية
مطالبات استحقاقية لطرف ثالث، والتي تنشا عن افعال او اهمال من جانب
افراد القوات والعنصر المدني، اثناء اداء واجباتهم الرسمية، او عن
الحوادث التي تقع نتيجة للانشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة،
ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات الاستحقاقية
الناشئة خارج الواجبات الرسمية. وينبغي ان يتم التعجيل بالبت في تلك
المطالبات وتسويتها من جانب سلطات قوات الولايات المتحدة بموجب قوانين
ولوائح الولايات المتحدة، وعند تسوية المطالبات تضع سلطات القوات
الاميركية في الحسبان اي تقرير عن التحقيق او راي عن المسؤولية او حجم
الاضرار تصدره السلطات العراقية.
3 ـ تتولى اللجنة المشتركة بحث المسائل المتصلة بالمطالبات الناشئة من
الفقرتين 1 و 2 اعلاه وحلها بما يتلاءم مع قوانين العراق والولايات
المتحدة.
* المادة الثانية والعشرون : الاحتجاز
1 ـ يجب ان تتم كل عمليات الاحتجاز التي تنفذ بموجب هذا الاتفاق
باحترام دستور وقوانين العراق، بما في ذلك الدستور العراقي، والسيادة
العراقية، والمصالح الوطنية التي تحددها حكومة العراق وطبقا للقانون
الدولي النافذ.
2 ـ يجب تهيئة الاشخاص الذين تحتجزهم القوات الاميركية اثناء العمليات
لتسليمهم الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة.
3 ـ لا يمكن القيام بالاحتجاز الا بموجب قرار يصدر عن السلطة العراقية
المختصة والذي يجب ان لا يتعارض مع القانون العراقي.
4 ـ يمكن للسلطات العراقية عند قيامها بالاحتجاز، ان تطلب مساعدة قوات
الولايات المتحدة.
5 ـ يكون احتجاز الافراد في الاماكن المعدة لذلك من قبل السلطات
العراقية وتحت اشرافها وسيطرتها الحصرية.
6 ـ لا يجوز للقوات الاميركية تفتيش المساكن والممتلكات العقارية
الاخرى الا بقرار قضائي، ما لم تكن هناك عمليات قتالية فعلية،
وبالتنسيق مع السلطات العراقية المختصة.
* المادة الثالثة والعشرون : تطبيق هذا الاتفاق
على دول اخرى
1 ـ يحق للعراق التوصل الى الاتفاق مع اي دولة من الدول المشاركة في
القوات متعددة الجنسية لطلب مساعدتها في تحقيق الامن والاستقرار في
العراق.
2 ـ كما يحق للعراق التوصل الى اتفاق، يمكن ان يتضمن ايا من الاحكام
الواردة في هذا الاتفاق، مع اي دولة او منظمة دولية اخرى لطلب مساعدتها
في تحقيق الامن والاستقرار في العراق.
* المادة الرابعة والعشرون : التنفيذ
يناط تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيره وتطبيقه
بالهيئات التالية:
1 ـ لجنة وزارية مشتركة تشكل من قبل الطرفين، وتتعامل مع القضايا
الاساسية اللازمة لتفسير تنفيذ هذا الاتفاق.
2 ـ لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية تشكلها اللجنة الوزارية
المشتركة وتتالف من ممثلي كلا الطرفين، وتكون رئاسة اللجنة المشتركة
لتنسيق العمليات مشتركة بين الطرفين.
3 ـ لجنة مشتركة يشكلها الطرفان، تتالف من ممثلين يختارهم الطرفان،
وتتعامل مع كل القضايا المتعلقة بهذا الاتفاق والتي لا تدخل في اختصاص
اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية وتكون رئاسة اللجنة مشتركة
بين الطرفين.
4 ـ لجان فرعية في مختلف المجالات تشكلها اللجنة المشتركة، لبحث
القضايا الناشئة عن تفسير وتطبيق الاتفاق حسب اختصاصاتها.
* المادة الخامسة والعشرون : الترتيبات
التنفيذية
- يدخل الطرفان في ترتيبات تنفيذية من اجل تنفيذ احكام هذا الاتفاق.
* المادة السادسة والعشرون :
* الاهداف الزمنية الاستلام الكامل للمسؤولية الامنية من قبل القوات
الامنية العراقية، وانسحاب قوات الولايات المتحدة الاميركية من العراق.
المقترح العراقي: اقترح الوفد العراقي العنوان التالي لهذه المادة:
انتقال المسؤولية الامنية الى السلطات العراقية، وانسحاب قوات الولايات
المتحدة من العراق.
المقترح الاميركي: اقترح الوفد الاميركي ما يلي:
يكون العنوان انسحاب القوات الاميركية من العراق.
1 ـ تنسحب قوات الولايات المتحدة المقاتلة كليا من اراضي العراق في
تاريخ لا يتعدى (...).
2 ـ تنسحب قوات الولايات المتحدة المقاتلة من جميع المدن والقرى
والقصبات بتاريخ لا يتعدى استلام القوات الامنية العراقية للمسؤولية
الامنية فيها، على ان يتم الانسحاب بتاريخ لا يتجاوز 30 حزيران 2009،
الا اذا طلبت السلطات العراقية المختصة خلاف ذلك.
المقترح الاميركي: اقترح الوفد الاميركي دمج الفقرتين 1 و 2 اعلاه،
وكما يلي:
1 ـ اتفق الطرفان على الاهداف الزمنية التالية لتولي القوات الامنية
العراقية كامل المسؤولية الامنية وانسحاب القوات الاميركية من العراق:
ا ـ تنسحب قوات الولايات المتحدة المقاتلة كليا من اراضي العراق في
تاريخ لا يتعدى (...).
ب ـ تنسحب قوات الولايات المتحدة المقاتلة من جميع المدن والقرى
والقصبات بتاريخ لا يتعدى استلام القوات الامنية العراقية المسؤولية
الامنية فيها، على ان يتم الانسحاب بتاريخ لا يتجاوز 30 حزيران 2009،
الا اذا طلبت السلطات العراقية خلاف ذلك.
ملاحظة: وقد ربط رئيس الوفد الاميركي بين القبول بالعنوان الجديد
والفقرة المقترحة من قبله باعتبارهما صفقة واحدة.
3 ـ تتمركز جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة المتبقية في المنشات
والمساحات المتفق عليها خارج المدن والقرى والقصبات بعد التاريخ
المذكور في (2) اعلاه.
4 ـ مع انتهاء انسحاب جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة كما في
الفقرة (1) من هذه المادة، فان ما يتبقى من القوات وفق هذا الاتفاق
سيكون بناء على طلب حكومة العراق. وتحدد اللجنة المشتركة للعمليات
والتنسيق مهام ومستوى هذه القوات والتي ستتركز على تدريب واسناد القوات
الامنية العراقية.
5 ـ يقوم الطرفان بشكل دوري بمراجعة التقدم الحاصل باتجاه تحقيق
التواريخ المحددة بهذه المادة والظروف التي يمكن ان تسمح لكل طرف ان
يطلب من الطرف الاخر تقليص او تمديد الفترات المحددة في الفقرتين (1 و
2) من هذه المادة، ان هذا التقليص او التمديد ومدته يخضعان لموافقة
الطرفين المشتركة.
6 ـ يمكن ان تنسحب قوات الولايات المتحدة المقاتلة بتواريخ قبل تلك
المحددة في هذه المادة بناء على طلب اي من الطرفين. ويقر الطرفان بحق
حكومة العراق السيادي لطلب مغادرة قوات الولايات المتحدة للعراق في اي
وقت.
* المادة السابعة والعشرون : مدة سريان مفعول
هذا الاتفاق
1 ـ يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة (تحدد الفترة لاحقا) سنوات ما
لم ينه العمل به في وقت مبكر عن ذلك من جانب اي من الطرفين او تمديده
بموافقة الطرفين.
2 ـ يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين خطيا على ذلك ووفق
الاجراءات الدستورية السارية في البلدين.
3 ـ ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة من استلام الطرف الاخر
اخطارا خطيا بذلك.
4 ـ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات
الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الاجراءات اللازمة من الطرفين لانفاذ
الاتفاق وفقا للاجراءات الدستورية النافذة في البلدين.
5 ـ يتم تبادل تلك المذكرات قبل انتهاء العمل بقرار مجلس الامن للامم
المتحدة رقم 1790، في موعد اقصاه 31 كانون الاول/ ديسمبر 2008.

عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة الولايات المتحدة الاميركية
|